أحمد بن عبد الرزاق الدويش

325

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : أولا : يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية - يهودية أو نصرانية - إذا كانت محصنة ، وهي الحرة العفيفة . ثانيا : إذا كان الحال كما ذكرته من أن هناك خمس ركائز لا بد من تقدم العمل بها وتنفيذها لمن يرغب الزواج من كتابية في أمريكا الشمالية ( كندا ) فهذه الركائز الخمس المذكورة في السؤال أعلاه جامعة بين الخلوة والمعاشرة واتخاذ الأخدان والزنا والافتخار بذلك ، وكل هذه محرمات معلومة الحرمة بالضرورة من دين الإسلام ، وإذا كان المسلم يفتخر بهتك هذه المحرمات ويستبيحها فهو كافر مرتد عن الإسلام . والمسلم يحرم عليه الزنا ، وتحرم عليه الأسباب المفضية إليه كالخلوة بالأجنبية ، ولهذا فإنه يحرم على المسلم العقد على امرأة كتابية يتقدم العقد عليها هذه الشروط الخمسة أو شيء منها . ويحرم تولي إبرام العقد والشهادة عليه ، والمشارك بشيء من ذلك آثم مرتكب لإجراء محرم لا يقره الشرع المطهر . ومن عقد على امرأة كذلك وجب عليه مفارقتها ، وكيف يرضى مسلم أن يكون زوجا لمومسة ؟ ! وإن أمسكها والحال ما ذكر فهو ديوث لإقراره السوء ، ولاختلاف المادتين نجاسة وطهارة ،